الشيخ الجواهري
38
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ وينبغي الاقتصار على المتيقّن ، وهو العزل في حال الوفاة ] . ( و ) كيف كان ف [ - الظاهر ] [ 1 ] أنّه يجب على المديون أن ( يوصى به ليوصل إلى ربّه أو إلى وارثه إن ثبت موته ) [ 2 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو لم يعرفه ) أي الوارث ( اجتهد في طلبه ، ومع اليأس يتصدّق به عنه على قول ) [ 3 ] .
--> ( 1 ) غاية المرام 2 : 126 . ( 2 ) النهاية : 307 . ( 3 ) الروضة 4 : 18 . ( 4 ) الدروس 3 : 311 . ( 5 ) انظر الوسائل 25 : 450 ، ب 7 من اللقطة . ( 6 ) النهاية : 307 . ( 7 ) انظر الوسائل 26 : 296 ، ب 6 من ميراث الخنثى .